Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر، حيث إن تركه يفضي إلى الوقوع في المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا باستحبابه، لأنا نلتزم بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في صحتها والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام، فإن وجوب الشئ قد يكون لأجل الوقوع في الحرام، مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في الزنا، حيث أنه مكلف بترك الوطئ الحرام، وحيث إنه موقوف بحسب ظنه على الوطئ بالمحللة ولم يعين عليه (1).
والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع، لا خصوص الظن في كل صلاة، وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز واجبات الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها، إذ بدونها لا تعرف أحكام الخلل، ولا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل.
وقد يتوهم أن وجوب العمل بأحكام الخلل إنما هو بعد تحقق الخلل من الشك أو السهو، فقبله لا يجب، فلا يجب معرفتها، لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها.
وهذا توهم فاسد، لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق الشك، فلو لم يجب قبله لزم : إما عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل، وإما عدم الوجوب العقلي للمقدمة، لأن قبل تحقق الشك لم يكن حكم من العقل على ما زعمه المتوهم، وبعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض، واللازم بقسميه باطل.
Page 322
Enter a page number between 1 - 316