Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.
ويمكن الجواب بأحد وجهين:
الأول: منع عدم إمكان أصالة العدم، إما لمنع كون غلبة العروض على وجه يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ، وإما لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك.
الثاني: منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة للشارع، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك، وإما بفعل آخر، وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية، بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار.
هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا، وأما إذا قلنا بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ.
ثم على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل المجرد عن الشرطية، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدمة، بمعنى وجوبه لئلا يقع في محذور الابطال، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.
وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الابطال المحرم غالبا.
وإن شئت فقل: إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا، وإن كان في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل (1).
Page 321
Enter a page number between 1 - 316