Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
غير ذلك.
ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد.
أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة: " إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ".
الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا يوجب التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك وفعل خارج.
فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر، وأما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو قرأها، قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب
Page 291
Enter a page number between 1 - 316