Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
[مسألة] [14] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافي المطلق، واستأنف معه.
ولو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، وفي جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي.
ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما احتاط للرابعة ثالثة، ولا ضير فيه.
وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة.
ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأن هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، والمتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس.
وفيه نظر، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة الأولى
Page 274
Enter a page number between 1 - 316