Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -.
<div>____________________
<div class="explanation"> [قوله]: يشترط عدم تخلل الحدث على رأي.
[أقول]: الظاهر أنه لكون الاحتياط بدلا عن النقص المحتمل.
واستدراكا له، فوقوع الحدث قبلها كتخلله بين أجزاء الصلاة، ويكشف عن ذلك الأمر بسجدة السهو لو تكلم قبلها - كما هو ظاهر بعض الأخبار - (1) ووجوب تعقيبها للصلاة فورا - كما هو ظاهر كثير منها الآمر بها مع " الفاء " الدالة على التعقيب (2) - مع أن ظاهر المحكي عن الشهيد في الذكرى (3) أن وجوب البدار مما لا خلاف فيه.
ولكن الأقوى: عدم اشتراط عدم التخلل، وفاقا للمحكي عن الحليين (4) والمصنف في الإرشاد (5) والتحرير (6) وولده قدس سرهما في الإيضاح (7) وأول الشهيدين في غير الذكرى (8) وثانيهما في الروضة (9) وظاهر المحقق الأردبيلي (10) وصريح المدارك (11) والمحكي عن الذخيرة (12) وبعض مشايخنا</div>
Page 226
Enter a page number between 1 - 316