Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> خامسة فلم يتمها حتى يقال إنه صلاها. نعم قد يقال من باب المسامحة العرفية، كما في نظائرهما من المقادير والموازين والمركبات، لكن تلك المسامحة لم تبلغ حدا يوجب الركون عليها في الحكم بإرادة ما يعم الناقص من اللفظ الموضوع للكامل سيما بعد ملاحظة مداقة الشارع، وعدم المسامحة في أمثاله. وغاية الأمر:
كون الاطلاق بالنسبة إليه محتمل الإرادة، فيصير مجملا، فيجب الرجوع في غير الفرد المتيقن - وهي صورة إكمال الركعة حقيقة - إلى الأصول. ولا يجوز إجراء الحكم الثابت للفظ فيه.
نعم مقتضى الأصول هنا مطابق للروايات، لأنها حاكمة - كالروايات - بوجوب البناء على الأربع، لأنه الأقل المتيقن. لكن تظهر الثمرة في وجوب سجدتي السهو إن لم نقل بوجوبهما لمقتضى الاشتغال المستدعي للبراءة اليقينية الغير الحاصلة [إلا بهما] (1) وإلا فلا ثمرة ظاهرة بين الرجوع في هذه الصورة إلى الأخبار وبين الرجوع فيها إلى الأصول.</div>
Page 203
Enter a page number between 1 - 316