Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> أو: بالدخول في السجدة الثانية - كما يحكى عن الشهيد في الذكرى (1) -؟
أو: بالفراغ عن الذكر فيها - كما عن الشهيد والمحقق الثانيين (2)؟
أو: برفع الرأس - كما ذهب إليه الأكثر على الظاهر؟
أقوال، كأنها ناشئة عن الاختلاف في المعنى العرفي أو الشرعي للركعة فإنها - لغة - هي الركوع مرة، وفي الأخبار له إطلاقات (3) فقد يطلق (4) على المعنى اللغوي، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (5) بناء على حملها على الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة. وقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير -: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (6).
وقد يستعمل في المجموع المركب من الركوع وما يفعل قبله من الأفعال كما في الروايات (7) المتضمنة ل: " أن صلاة الآيات عشر ركعات وأربع سجدات " (8) وكما في كثير من روايات هذا الباب حيث قال: " يقوم فيركع ركعتين</div>
Page 164
Enter a page number between 1 - 316