Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> الآمرة بالقيام وإتمام ما احتمل نقصه، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام، ويحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما.
ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير (1) - أو العكس - كما حكي عن بعض (2) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور (3)؟
الأولى: الأول، اقتصار على النصوص. وقيل: من جهة دلالة " ثم " على الترتيب (4). فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص.
وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له، ففيه نظر، يظهر وجهه بالتأمل.
والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول، لأنه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب، إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال: إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك، وهو بعيد جدا.
وأما القول الثاني، فلم نعثر على قائله على التعيين. نعم حكوه قولا (5)،</div>
Page 162
Enter a page number between 1 - 316