Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> فكما يجوز تخصيص تلك الأدلة بهذه الروايات فكذلك يجوز العكس.
نعم من جعل لفظ " السهو " في الروايات مختصا بالمسألة الثانية فهو مستريح عن هذا الاشكال، لأن الروايات حينئذ تصير كالأخص، لعدم جهة عموم فيها إلا من جهة شمولها للنسيان الذي لا حكم له، كنسيان القراءة إلى أن يركع.
ولا يخفى أنها لو سلمت شمولها لمثل ذلك فلا يمكن تخصيصها لأجل أدلة أحكام النسيان بأمثال ذلك، للزوم اللغو في الكلام كما لا يخفى، فيتعين العكس، فافهم.
لكن توهم التعارض وجواز رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين - بناء على عموم السهو كما اخترناه - توهم فاسد وزعم كاسد، لأن هذه الروايات إنما هي في مقام رفع توهم وجوب ترتيب آثار الشك والنسيان عليهما مع الكثرة، ضرورة أن قوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " (1) ليس في مقام إنشاء حرمة قطع الصلاة أو التكثير منه، بل في مقام النهي عن ترتيب آثار السهو الموجب للنقض عليه إذا كثر وأوجب اعتياد الشيطان بإدخال أسباب النقض الشرعية في صدور المكلفين.
وكذا قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (2) ليس إلا لدفع توهم عدم وجوب المضي مع حصول موجب النقض ولو كثيرا.
ويؤيد ما ذكرنا أنه لو ألقيت هذه الروايات على من لا يعلم كون السهو في كذا وكذا موجبا للإعادة أو العود، لخلت عن الفائدة.
وحينئذ فمعنى هذه الروايات: أن السهو الذي يوجب الإعادة أو العود</div>
Page 122
Enter a page number between 1 - 316