Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> كما يقال لمن علم بمسألة أو بمحاسبة ثم زال علمه: نسيت المسألة أو المحاسبة.
والمراد بالحضور السابق ليس هو الحضور التفصيلي بل هو الأعم منه ومن الشعور الاجمالي الذي يصير منشأ لصدور الفعل الاختياري وإن لم يلتفت إليه تفصيلا حين الاشتغال.
وبالجملة: فكل فعل أو ترك اختياري لا بد فيه من أن يشعر به المختار حين الفعل أو الترك شعورا تفصيليا أو إجماليا، فإذا عزب عن الذهن ما كان شاعرا به، فتردد في أن الواقع المشعور به في السابق هو كذا أو كذا؟ فباعتبار العزوب الذي صار منشأ للترديد يسمى " سهوا " وباعتبار نفس الترديد يسمى " شكا " كما أن كشف الواقع الحاصل بعد ذلك باعتبار أنه رجوع ما عزب عن الذهن إليه، يسمى ب " الذكر " الذي هو مقابل السهو والنسيان، وباعتبار أنه تميز لا يحتمل النقيض يسمى " علما ".
ولا شك أن الترديد في أفعال الصلاة من قبيل [هذا] (1) لأنه لا محالة كان شاعرا تفصيلا أو إجمالا بما وقع منه من الفعل أو الترك، فإذا غاب المشعور به عن الذهن فقد سها. قال في " الصحاح ": السهو: الغفلة (2). ولا ريب أن الغفلة ضد الشعور.
فاتضح من ذلك أن الشك في الشئ بعد الشعور به لا ينفك عن السهو الحقيقي (3). نعم أحدهما ليس عين الآخر، ولا يضر ذلك بعد ثبوت عدم الانفكاك.
فظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألة الأولى - وفاقا</div>
Page 120
Enter a page number between 1 - 316