Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وكذا حكم الصورة السادسة - وهي الشك في موجب السهو بالمعنى الأعم - ظهر في الصورة الثانية والرابعة.
الصورة السابعة: أن ينسى نفس الشك.
وحكمها أن الشك المنسي إن كان مما لا تأثير له في الصلاة - كالشك في فعل بعد تجاوز محله - فنسيانه - أيضا - غير مؤثر كما هو ظاهر.
وإن كان مما له تأثير وموجب - كالتدارك وسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - فلا حكم لنسيانه - أيضا - إلا من حيث إفضائه إلى نسيان موجبه، وسيأتي حكمه في الصورة التاسعة.
وإن كان مما يكون تأثيره إبطال الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة وإن نسيه. نعم لا يجب عليه الاستئناف أو الإعادة إلا بعد التذكر، كما إذا شك في المغرب أو الفجر أو أوليي الرباعية ثم نسي ذلك الشك وأخذ في إتمام الصلاة فذكر قبل الفراغ أو بعده، فيجب الاستئناف أو الإعادة عند التذكر.
الصورة الثامنة: أن ينسي النسيان.
وحكمها كنسيان الشك في الأقسام الثلاثة والصحة في القسم الأول واتيان حكم القسم الثاني في الصورة العاشرة والبطلان في القسم الثالث.
مثال الأول: كما لو نسي القراءة وذكر بعد الركوع ثم نسي هذا النسيان.
مثال [الثاني] (1) ما إذا نسي التشهد ثم ذكره قبل استكمال القيام ثم نسيه أو نسي إحدى السجدتين فذكرها بعد الركوع، ثم بعد الفراغ - وهو زمان قضائها - نسي نسيانها، هكذا..
ومثال الثالث: ما إذا نسي ركنا بعد الدخول في آخر فنسي هذا النسيان وأخذ في إتمام الصلاة.</div>
Page 113
Enter a page number between 1 - 316