Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه أثر شرعي. ومعنى نفيه عن المغرب: أن المغرب الذي يقع فيه السهو ليس بالذي يترتب [عليه] (1) أثر شرعي، بل لا بد من استئنافه، فافهم.
الصورة الثالثة: الشك في عروض السهو (2) بمعنى: أن يشك في أنه هل سها أم لا؟
قال بعض مشايخنا المعاصرين (3): إن هذا يرجع إلى الشك في إتيان نفس الفعل وعدمه، فيرجع لو لم يمض عن محله ويمضي لو مضى.
وفيه نظر، لما عرفت من أن الشك في السهو لا يتحقق مع عدم المضي عن المحل المتحقق - على الأقوى الذي اختاره المعاصر أيضا - بمجرد التعدي عن موضع شخص المشكوك، مثلا: لو لم يدخل في السورة فلا معنى لاحتمال السهو عن قراءة: " ولا الضالين " لأن السهو عنها واقعا لا يتحقق في الخارج ولا يصدق إلا بعد الخروج عن موضعها فقبله لا يحتمل السهو. نعم يحتمل السهو عن اتصالها بالحمد، لا السهو عن فعلها في موضعها المقرر لها من الشرع. ولو فرض اشتراط اتصالها بالحمد وعدم تخلل سكوت كثير بينهما يخرج عن الموالاة، فنقول: إن سهوها على هذا الوجه لا يمكن إلا بعد مضي أكثر من زمان الاتصال ومعه تجاوز عن محلها. اللهم إلا أن يشترط الدخول في الغير في التجاوز عن المحل، لكن ظاهره عدم الاشتراط.
وكيف كان فالحق: أن من شك في أنه سها عن فعل شئ فتركه إلى غيره أو لم يسه؟ فيبني على عدم السهو، لما عرفت من أن الأصل عدم عروض السهو، والأصل بقاء المقتضي لإتيان جميع الأفعال في مواضعها المقررة لها الثابت حين</div>
Page 111
Enter a page number between 1 - 316