Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
٦٤١ - وعن عائشة قالت: ((دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حَيس(١). فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا. فأكل)) رواه الجماعة إلا البخاري(٢)، وزاد النسائي(٣): ((ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها)).
وفي لفظةٍ له(٤) أيضًا: ((إنما منزلة من صام في غير رمضان- أو في التطوع- بمنزلة رجل أخرج صدقةً مالِهِ، فجاد منها بما شاءً فأمضاه، وبخل منها بما شاءً فأمسكه)).
٦٤٢ - وقال: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاءً صام، وإن شاءً أفطر)). رواه أحمد(٥) والترمذي(٦).
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في ((الأربعين)): صحيح على شرط الشيخين. وقال في ((المستدرك)): صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات.
(١) كتب بالحاشية: (الحيس: الخبز والتمر والسمن).
(٢) الإمام أحمد (٤٩/٦، ٢٠٧) ومسلم (٨٠٨/٢ - ٨٠٩ رقم ١١٥٤) وأبو داود (٢/ ٣٢٩ رقم ١٤٥٥) والترمذي (١١١/٣ رقم ٧٣٤) والنسائي (١٩٤/٤ - ١٩٥ رقم ٢٣٢١ - ٢٣٢٣، ٢٣٢٥، ٢٣٢٧، ٢٣٢٩) وابن ماجه (١/ ٥٤٣ رقم ١٧٠١).
(٣) ((سنن النسائي)) (١٩٣/٤ - ١٩٤ رقم ٢٣٢١).
(٤) ((سنن النسائي)) (١٩٤/٤ رقم ٢٣٢٢).
(٥) ((المسند)) (٣٤١/٦) عن أم هانئ رضي الله عنها .
(٦) ((جامع الترمذي)) (١٠٩/٣ رقم ٧٣٠، ٧٣٢) وقال الترمذي: في إسناده مقال. وصححه الحاكم (٤٣٩/١).
262