156

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٢٩٢- وقال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). رواه ابن ماجه(١) والترمذي(٢) وصححه.

فَصْلٌ في ترك الاستقبال لعذر

٢٩٣- و((كان ابن عمر إذا سُئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف هو أشدَّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا (٢٥/٢) مستقبلي القبلة وغيرَ مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول اللَّه ﷺ)). رواه البخاري(٣).

٢٩٤- وعن ابن عمر قال: ((كان النبي ﷺ يسبح على راحلته قِبَلَ أي جهة توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)). متفق عليه(٤).

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

٢٩٥- ((كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)). متفق

(١) ((سنن ابن ماجه)) (١/٣٢٣ رقم ١٠١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٢/١٧١ - ١٧٥ رقم ٣٤٢ - ٣٤٤). والحديث ضعفه الإمام أحمد، وصححه موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود (ص ٣٠٠ - ٣٠١) و((كفاية المستقنع)) (١/٢٠٨) و((فتح الباري)) لابن رجب (٣/٦٠).

(٣) ((صحيح البخاري)) (٨/٤٦ - ٤٧ رقم ٤٥٣٥).

(٤) الإمام أحمد (٢/٧، ١٣، ٢٠) والبخاري (٢/٦٦٩ رقم ١٠٩٨) ومسلم (١/٤٨٧ رقم ٧٠٠/٣٩).

156