111

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٤٢ - و«صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ، ومسح على خفَّيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر». رواه مسلم(١).

بَابُ نواقض الوضوء

١٤٣- عن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. (ق١/١٣) فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط». متفق عليه(٢).

وفي حديث صفوان المتقدم(٣): «لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ».

١٤٤ - و«قاء فتوضأ». رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) وقال: هو أصح شيءٍ في هذا الباب.

١٤٥ - وقال: «من أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو قلس، أو مذي فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم». رواه ابن ماجه(٦) والدارقطني(٧).

(١) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٧) عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٣٠٨/٢) والبخاري (٢٨٢/١ - ٢٨٣ رقم ١٣٥) ومسلم (٢٧٦/١ رقم ٣٦١).

(٣) الحديث رقم (١٤٠).

(٤) «المسند» (٤٤٣/٦) عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٥) «جامع الترمذي» (١٤٢/١ - ١٤٣ رقم ٨٧).

(٦) «سنن ابن ماجه» (٣٨٥/١ رقم ١٢٢١) عن عائشة رضي الله عنها.

(٧) «سنن الدارقطني» (١٥٣/١، ١٥٤ رقم ١١، ١٣، ١٥، ١٦) وأشار الدارقطني إلى

111