45

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Publisher

أبو ديس / القدس

Genres

فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي ﷺ قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلمًا كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزىء كل عضو منهما عضوًا منه). وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي ﷺ: (أيما رجل أعتق رجل مسلمًا كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو من أعضائه عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضوًا من أعضائها). رواه أبو داود في السنن فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل (١)، وقال ابن القيم أيضًا: [إن الله ﷾ فضل الذكر على الأنثى كما قال: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران الآية ٣٦. ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام]. (٢)
أدلة الفريق الثاني: احتجوا بما يلي:
١. عن ابن عباس: (أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشا).
٢. عن أنس بن مالك قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين بكبشين). (٣)
٣. روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام

(١) تحفة المودود ص ٥٣ - ٥٤.
(٢) زاد المعاد ٢/ ٣٣١.
(٣) سبق تخريج الحديثين.

1 / 45