أن رجلا منهم بايع النبي، ﷺ، على أن يصلي طرفي النهار.
فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول: أموت، وهو لم يدخل في الإسلام.
١١٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: «بايعت النبي، ﷺ، أن لا أخر إلا قائما»، قَالَ: يقول: لا أركع.
قَالَ: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع؛ يسجد كما هو.
قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد.
قَالَ: لا، إذا ركع فقد خر، إنما هو: إذا فرغ من القراءة لا يسجد، كما كانت قريش يعظمون التجبية، قَالَ: لا أجبي، يقول: لا أقوم على أربع يأخذ الشيء.
١١٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث حكيم بن حزام في البيوع، أو في الصلاة، فذكر الحديث هذا معناه.
١٢٠ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حكيم: «بايعت النبي، ﷺ، أن لا أخر إلا قائما» .
فقال: لا يركع، ويسجد من قبل.
قَالَ: وقريش يكرهون التجبية.
قَالَ: وبلغني عن بعضهم: ربما انقطع شسعه، فلا يجبي، يخلع الأخرى
باب خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء
١٢١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد البرتي القاضي قَالَ: قيل لأبي عبد الله: يخرج أهل الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير به بأسا.
1 / 49