قَالَ: يغسل ثيابه، ويغتسل، ويتطهر بماء وسدر، حديث ثمامة بن أثال وغيره، أمره النبي، ﷺ، أن يغسل.
باب الوضوء من مصافحة الذمي
١١٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، عن أبي طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل صافح اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أيتوضأ؟ قَالَ: لا.
باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيض
١١١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن الرجل، تكون عنده المرأة اليهودية، والنصرانية، يجب عليها الغسل، يجبرها زوجها على الغسل؟ قَالَ: ما أحسن ذلك.
قَالَ: ما سمعت فيه شيئا.
١١٢ - أَخْبَرَنَا حامد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى جارية.
قَالَ له: أجبرها على الاغتسال من الجنابة؟ قَالَ: أجبرها على التنظيف.
1 / 46