38

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

قَالَ: لا، لحديث النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . ٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سالت أبا عبد الله عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين؟ قَالَ: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما أجبر على الإسلام. ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين. ٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين، ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأنه إذا بلغ سبعا أمر بالصلاة. قلت: وإن كان ابن ست؟ قَالَ: لا. ٩٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد بن حماد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن إسحاق بن عثمان، وقال: سمعت الحسن سئل عن الغلام أسلم ابن تسع سنين، أو سبع سنين، بين أبويه المشركين، ثم مات؟ قَالَ: يصلى عليه. باب إذا أسلم الغلام وهو غير بالغ ثم رجع عن إسلامه ٩٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغلام في دارنا ومعه أبواه، فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر، ولم يبلغ الحنث؟ قَالَ: أقبل إسلامه. قلت: بأي شيء تحتج فيه؟

1 / 41