Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
32

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

قَالَ: نعم. قلت: ويضربون؟ قَالَ: أما الضرب فما سمعت، ولكن يكرهون. فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟ قَالَ: ما لم يدركوا. قلت: في كم؟ قَالَ: ما لم يحتلموا. قَالَ أبو بكر: وقد حكى جماعة عن أبي عبد الله أن يضربوا، فلا بأس أن يضربوا حتى يسلموا ٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: سألت أبا عبد الله، بعد الحبس، قلت: الغلام يسلم أحد أبويه، ما حكم ولده؟ قَالَ: يتبعه ولده إذا أسلم أحدهما. قلت: صغارا وكبارا؟ قَالَ: لا، إذا كانوا كبارا ليس يلزمهم شيء، إنما يلزمهم الصغار. قلت: بأي شيء تحتج؟ قَالَ: بشيء من قول التابعين: هو مع المسلم منهما، حكمه حكمنا. قلت له: أيهما أسلم قبل أبوه وأمه فهو مع المسلم منهما؟ قَالَ: نعم. ٧٨ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني يكون له بنون وبنات لسبع وتسع، وقد أسلم، فزوج ابنته من يهودي، وقد أجمع المسلمون واليهود، وقد رضوا بك؟ قَالَ: يفرق بينهم. ٧٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو

1 / 35