قَالَ: عَلِمَ اللَّهُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
باب الصغير يؤشر مع أحد أبويه
٣٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد أبو حامد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا؟ قَالَ: قد نهى النبي، ﷺ، عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسوقونه، وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها، إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم
٣٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن الرضيع؛ يؤسر وليس معهم من يرضعه؟ قَالَ: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات.
٣٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم، فلا يكون معهم من يرضعه؟ فقال: يحملونه معهم حتى يموت.
٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم، وليس معهم أحد يرضعه، أيخرج به؟ قَالَ أبو عبد الله: يخرج، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش عاش، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين.
1 / 18