136

Ahkam Ahl Dhimma

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Investigator

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Publisher

رمادى للنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ - ١٩٩٧

Publisher Location

الدمام

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَقَالَ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَالَّذِي تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ أَوِ الْإِبِلُ هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: كَيْفَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ؟ ! إِلَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهَا تُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ فِي أَرْضِهِمْ تُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ، أَرَاهُ قَالَ: إِنِ اشْتَرَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَلْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ فِي إِبِلِهِمْ وَبَقَرِهِمْ وَغَنَمِهِمْ؟ فَأَمْلَى عَلَيَّ لَيْسَ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا نَعْلَمُ فِي مَوَاشِي أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ، إِلَّا بَنِي تَغْلِبَ. قَالَ: وَعُمَرُ ﵁ لَمَّا أَقَرَّهُمْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَضْعَفَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ عَرَبٌ، قُلْتُ: وَتَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ مَوَاشِي بَنِي تَغْلِبَ خَاصَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَتُضْعِفُ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا فَعَلَ عُمَرُ ﵁؟ قَالَ: نَعَمْ.

1 / 218