Aḥkām ahl al-dhimma (al-ʿilmiyya)
أحكام أهل الذمة (العلمية)
Editor
يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري
Publisher
رمادى للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٨ - ١٩٩٧
Publisher Location
الدمام
Genres
Law
مِنْهَا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا ضَامِنِينَ لِذَلِكَ.
قَالَ الْآخِذُونَ لَهَا: هِيَ دَيْنٌ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ.
وَقَالَ الْمُسْقِطُونَ: هِيَ عُقُوبَةٌ، فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ ; وَلِأَنَّهَا صَغَارٌ وَإِذْلَالٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مَحَلِّهِ، وَقَوْلُكُمْ: إِنَّهَا دَيْنٌ فَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى أَصْلِ مَنْ لَا يُسْقِطُهَا بِالْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَنْ أَسْقَطَهَا بِالْإِسْلَامِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْجِزْيَةَ عُقُوبَةٌ وَحَقٌّ عَلَيْهِ فَفِيهَا الْأَمْرَانِ، فَمَنْ غَلَّبَ جَانِبَ الْعُقُوبَةِ أَسْقَطَهَا بِالْمَوْتِ كَمَا تَسْقُطُ الْعُقُوبَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ عَنِ الْمَيِّتِ، وَمَنْ غَلَّبَ فِيهَا جَانِبَ الدَّيْنِ لَمْ يُسْقِطْهَا، وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَمِلُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ إِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَى الذِّمِّيِّ جِزْيَةُ سِنِينَ]
٢٣ - فَصْلٌ
[إِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَى الذِّمِّيِّ جِزْيَةُ سِنِينَ]
فَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَتَدَاخَلُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةً وَاحِدَةً، وَأَجْرَاهَا مُجْرَى الْعُقُوبَةِ، فَتَتَدَاخَلُ كَالْحُدُودِ، وَالْجُمْهُورُ جَعَلُوهَا بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَالدِّيَةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا.
وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ، إِلَّا أَنْ يُنَاسِبَ التَّخْفِيفُ عَنْهُ بِتَرْكِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُعْذَرُ بِالتَّأْخِيرِ.
وَلَوْ قِيلَ بِمُضَاعَفَتِهِ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُ لَكَانَ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ بِسُقُوطِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1 / 182