90

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

عبد الله عن إمام إن غزا بالناس نصارى بني تغلب، له أن يكتب لهم كتابا يخفف عنهم من الجزية؟ قَالَ: لا
٢٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية، كم هي؟ قَالَ: وضع عمر، ﵁، ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.
قيل: كيف هذا؟ قَالَ: على قدر ما يطيقون، قيل: فيزاد في هذا اليوم وينقص؟ قَالَ: نعم، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، وعلى قدر ما يرى الإمام
٢٥٠ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى الناقد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية؟ قَالَ: نعم.
قلت: ترى الزيادة؟ قَالَ: لمكان قول عمر: «أنا زدت عليهم»، فإن زاد فأرجو أن لا بأس؛ إذا كانوا يطيقون مثل ما قَالَ عمر، ﵀
٢٥١ - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن جزية الرءوس، قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة؛ اثني عشر، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين؟ قَالَ: هكذا، على قدر طاقتهم.
وكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمان وأربعين؟ إنما هو على الطاقة.

1 / 93