29

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

ثم قلنا له: ما تقول؟ قَالَ: أي شيء أقول أنا فيها؟ واحتج بظاهر قول رسول الله، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» فظاهر هذا عنده: أن حكم الصغير حكم أبويه.
وقد ذكر أبو عبد الله في المسألة الأولى، إذا أسلم أحد أبويه، أن بعض من يروي عن النبي، ﷺ، أنه خيَّر الغلام، قَالَ له: «اختر أباك أو أمك» .
٧٤ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم، قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قَالَ: نعم، قَالَ أبو بكر هذه المسألة للميموني، إنما سأل أبا عبد الله عنها قديما، ويدل قوله واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول.
وكذلك ما حكاه عنه إذا كان مع أبويه أو أحدهما، فحكمه حكمهم، وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق، كلهم قَالَ: إذا كان أحد أبويه مسلما وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس، وبعضهم قبل وبعد، وبين أبو عبد الله القول فيها، والذي أذهب إليه مما اختار على ما رواه عنه الجماعة وبالله التوفيق.

1 / 32