قال القاضي: وقد قال أحمد وإسحاق بن منصور: لا يكتب فيه ذكر الله وقال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه
وذكر عبد الرزاق في "كتابه" (١) عن ابن عينية عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن جبير عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله -تعالى- فكرهه.
ويدل عَلَى هذا ما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن أنس أن رسول الله ﷺ صنع خاتمًا من وَرِق نقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: "إني اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد عَلَى نقشه".
قال الترمذي معنى قوله: لا تنقشوا (عليه) (*)، نهى أن ينقش أحد عَلَى خاتمه محمد رسول الله.
وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية حماد عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال للناس: "إني اتخذت خاتمًا ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد عَلَى نقشي". خرَّجاه في الصحيحين (٣).
وروى أبو عبد الرحمن المقري، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا يكتب في الخاتم بالعربية" (٤).
قال الدارقطني: رواه هشيم وغيره عن حميد، عن الحسن مرسلًا وهو الصواب.
وروى الإمام أحمد (٥) والنسائي (٦) من حديث العوام عن الأزهر بن راشد عن أنس أن النبي ﷺ. قال: "لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا في
_________
(١) في "المصنف" (١٣٦٢).
(٢) برقم (٢٠٩٢).
(*) عَلَى: "نسخة".
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٧٤، ٥٨٧٧)، ومسلم (٢٠٩٢).
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٢٧).
(٥) (٣/ ٩٩) عن أنس.
(٦) برقم (٥٢٢٤)، وفي الكبرى (٩٥٣٥).
2 / 674
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]