باب صلاة الخوف
قال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص53]: فلا بد أن يقول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف: وهي أن يقوم الإمام إذا كان كذلك ؛ فيكبر ويصف وراءه نصف الناس، أو أقل أو أكثر، ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم في الركعة الثانية، فيطول في قرائته ويتم الفئة التي وراءه صلاتها وهي ركعة أخرى، ثم يسلمون إذا صلوا ركعتين: واحدة مع الإمام، وواحدة مع أنفسهم، ثم يمضون فيقومون في وجه العدو، وتأتي الفئة الأخرى فتقف وراء الإمام، وهو في قراءته، فيصلي بها الركعة التي هي له ثانية، وهي لهم أوله، ثم يسلم الإمام ويقومون؛ فيصلون الثانية لأنفسهم، ثم يسلمون ويعودون إلى مصافهم.
وفي أمالي أحمد بن عيسى قال [العلوم:1/195]، [الرأب:1/400]: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صلاة الخوف عند المسايفة والمطاردة كيف هي ؟ قال الله عزوجل: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.. الآية}[النساء:102] يقول: إذا كنت فيهم في سفر وخوف، فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك يقول سبحانه من جميعهم معك، وليأخذوا أسلحتهم كلهم من قام معك في الصلاة، ومن لم يقم معك فإذا سجدوا: يعني الذين معه في صلاتهم آخر سجدة منها فأتموا وفرغوا من صلاتهم وسلموا، فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا، فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كلهم من صلى معك، ومن لم يصل منهم، ولا يقال للطائفة الأخرى: لم يصلوا إلا والطائفة الأولى قد صلوا.
ولا تصلى صلاة الخوف إلا في سفر، ولا تصلى في الحظر.
Page 93