٣٤ - (٨) الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه: قَالَ: ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن يُوسُف أَبُو بكر - بِبَغْدَاد - وَابْن أبي دارم قَالَا: حَدثنَا أَحْمد بن مُوسَى بن اسحاق، ثَنَا أَحْمد بن صبيح الْأَسدي، ثَنَا طريف بن نَاصح، عَن مُعَاوِيَة بن عمار، عَن أبي الزبير: سَأَلت ابْن عمر، عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا، وَهِي حَائِض؟ فَقَالَ: طلقت امْرَأَتي ثَلَاثًا على عهد رَسُول الله ﷺ، فَردهَا إِلَى السّنة. مُنكر، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَؤُلَاءِ من الشِّيعَة.
1 / 62