وفيه [ج3 ص469]: الثالثة: أن الإخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: الولد، وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، والأب، والجد أب الأب، وهو مذهب يحيى. قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلا الناصر للحق، فإنه يقول: بأن الجد لايسقط الإخوة من الأم، قال الأخوان: وإجماع الصحابة يحجة.
وفيه [ج3 ص469]: الرابعة: أن ابن الأخ لايرث مع الجد أب الأب عند علي عليه السلام في الرواية المشهورة عنه، وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن علي عليه السلام خلافه، قال أبو طالب: وهي رواية شاذة، وهي غير صحيحة عندنا.
وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول الأحكام: وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات.
وفيها: أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد وولد الابن، واختلفوا في الإخوة فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الإثنان فصاعدا منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لايحجبها منهم إلا ثلاثة.
Page 9