حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لحوم الأضاحي كم يجوز أن تحبس؟ فقال: ماشاء صاحبها ليس في ذلك حد محدود، وسئل عن البدنة، والبقرة والشاة عن كم تجزي؟ فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وكان يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح، فقال: تؤكل ذبيحته ؛ النية، والملة تكفيه من التسمية.
قال يحيى بن الحسين [ج2 ص394]: يريد رضي الله عنه إذا تركها ناسيا أكلت، وإن تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته، ولا كرامة.
وقال عليه السلام في المنتخب [ص118]: قال محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه قلت: فهل يقدد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى أن لايحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ذلك، فقال: ((كنت نهيتكم ألا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم، فوسع لهم ماكان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء.
وفي الجامع الكافي [ج6 ص22]: قال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: ويجوز أن يحبس المضحي لحم الأضاحي ما شاء ليس لحبسها وقت محدود ؛ لأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان نهى عن أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: ((إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا مابدا لكم)) فوسع لهم ما كان ضيق عليهم.
Page 82