فصل في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها
في مجموع زيد عليه السلام [ص245]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الأضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة أيام، ونهى أن ينبذ في الدبا، والنقير، والمزفت، والحنتم، ونهانا عن زيارة القبور، قال: فلما كان من بعد ذلك قال: ((ياأيها الناس إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام، وذلك لفاقة المسلمين لتواسوا بينكم، فقد وسع الله عليكم فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم أن تنبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم فإن الاناء لايحل شيئا ولا يحرمه، ولكن إياي وكل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها وينحرون عندها، ويقولون هجرا من القول فلا تفعلوا كفعلهم، ولا بأس بإتيانها، فإن في إتيانها عظة مالم تقولوا هجرا).
قال أبو خالد رحمه الله: فسر لنا زيد بن علي عليهما السلام: الدباء: القرب، والنقير: هو نقير النخل، والمزفت المقير، والحنتم البراني.
وفيه [ص245]: بهذا السند عن علي عليه السلام، قال: (لاتبيعوا لحوم أضاحيكم، ولا جلودها، وكلوا منها، وأطعموا وتمتعوا).
وقال علي عليه السلام: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معي بالهدي أن أتصدق بجلودها، وأجلتها، وخطمها، ولا أعطي الجازر من جلودها شيئا.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص393]: ولا بأس بأن يخرج صاحبها من لحمها كما شاء، ويحبس كماشاء، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: ((إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدا لكم)) فوسع لهم ماكان ضيق عليهم، فليس فيه حد محدود، والجزور يجزي عن عشرة من أهل البيت الواحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي.
Page 81