فصل في أيام الذبح
في مجموع زيد عليه السلام [ص243]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (أيام النحر ثلاثة: يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده في أيها ذبحت أجزاك، وأشهر الحج، وهي قول الله عز وجل: {الحج أشهر معلومات}[البقرة:197] شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات: أيام العشر، والمعدودات: هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فنفر بعد يوم النحر بيومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه).
قال في الجامع الكافي [ج2 ص21]: قال القاسم فيما روى داوود عنه، وهو قول الحسن: فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد في المسائل: وأيام الأضحى بمنى، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر، ويومان بعده.
قال القاسم: هذا أكثر ما يقدر فيه، وقال الحسن: ولا يضحي في اليوم الرابع.
وفيه [ج6 ص21]: قال محمد: وكل من رأيت من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لايضحون يوم النحر حتى تطلع الشمس، وهو عندهم وقت لها.
* * * * * * * * * *
Page 79