وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/396]، [الرأب:2/764]: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هات. فنظر فيها، فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر، وكان لها عندك إسناد سمعتها منك، قلت: لست أرويها، قال: قد سأل، وقد أجيب، قلت: ماتقول في الخصي يضحى به؟ قال: جائز يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: الشاء، والإبل، والبقر كذلك سواء، قال: كذلك. قلت: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنين، أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم، قلت: فتنحر البدنة عن أكثر من سبعة؟ قال: لا، قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت، أو غرباء متفرقين؟ قال: سواء، قلت: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة قارنين، أو متمتعين؟ قال: كذلك، قلت: وكذلك البقرة أيضا تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك، قلت: يذبح الكبش عن جماعة؟ قال: ما أحب أن يذبح عن أكثر من واحد، قلت: أي شيء تفسير ما روي لايضحي بالعضبا؟ قال: العضبا المكسورة القرن من أصله، قلت: ولا يضحى بعوراء، ولا بثولا، وهي المجنونة، ولا عجفاء، وهي المهزولة البين هزالها، ولا بجدعا، وهي المقطوعة الإذن، ويضحي بالعرجاء إذا كانت تمشي تبلغ المذبح، قلت: يضحي بالشاة قطع الذئب إليتها، قال: غيرها خير منها.
Page 78