فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة أبيها، وأسفل منهن غلام: فللعليا من بنات الإبن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا السدس ؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن ؛ لأنها زوجة الميت، وما بقي للذكر والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين.
وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الإبن قول: علي، وزيد بن ثابت، وأما عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد الإبن دون الإناث.
وقال الأمير الحسين بن محمد بن عبدالله عليه السلام في الشفاء [ج3 465]: وأما حجبها (يعني الأم) بالأثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الإثنين، وقد انقطع خلافه بموته.
وقال فيه أيضا [ج3 ص467]: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الأبن لايرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع.
Page 6