وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام فأصلها من ثلاثة، وتصح من إثنين وسبعين: للعليا وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين الذكر، والسفلى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب، والوسطى وأختها لأب وأم، وأختها لأب للذكر ستة ولكل أخت ثلاثة.
وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب الثلثان، وما بقي بين الغلام والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، والوسطى وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط بنات العم لأم، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين.
وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمات متفرقات، وأسفل منهن غلام: فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان ؛ لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، وللسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الإبن للذكر سهمان، وللانثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين(1).
Page 5