باب المناسخة
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص340]: المناسخة أن يموت الرجل، فيرثه الورثة، فلا يقتسمون ميراثه حتى يموت بعضهم، ويرثه ورثته أيضا ؛ فهذا أقرب المناسخة، وهو أولها، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ميت ثان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر لك كيف مبتدأ المناسخة، ومخارجها، وضربها، وحسابها، ومصحح حساب سهام الورثة إن شاء الله تعالى.
وتفسير ذلك: رجل هلك وترك امرأته، وابنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد الإبنين، فأقسم فريضة الأول، فهي تصح من ستة عشر: للزوجة الثمن سهمان، وما بقي فهو بين الإبنين، وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، فقد مات أحد الأخوين، وترك أمه، وأخاه فللأم الثلث، وما بقي فللأخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم، فسبعة لاثلث لها، ففريضته من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللأخ مابقي، وهو اثنان، وفريضة الثاني لاتوافق مافي يده من فريضة الأول بشيء ولو وافقت لضربته في أصل الفريضة الاولى، فإذا لم توافق فاضرب أحد الفريضتين في الثانية، فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهما، ثم عد، فأقسم الثمانية والأربعين على مبتدأ الفريضة فكأن الأول ترك ثمانية وأربعين سهما، وترك زوجته، وابنيه ؛ فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فللإبنين، وهو إثنان وأربعون، لكل واحد احد وعشرون سهما، ثم أمت أحد الإبنين، وقد ترك واحدا وعشرين، فلأمه الثلث من ذلك سبعة، وما بقي فلأخيه وهو أربعة عشر سهما، فصار في يد الأم ثلاثة عشر سهما ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد الأخ الحي خمسة وثلاثون سهما، أحد وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه، وما أتاك من هذا الباب فقسه على ماذكرت طالت المناسخة أو قصرت.
* * * * * * * * * *
Page 32