باب ميراث الجد والجدة
في مجموع زيد عليه السلام [ص367]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف، وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك الثلثين، وما بقي فللجد، وكان لايزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص343]: الجد لايزاد على السدس مع الولد، ولا مع ولد الولد إلا أن يكن إناثا فيفضل شيء، ولايكون معه غيره فيكون له، وتفسير ذلك: رجل ترك ابنا وجدا، فللجد السدس، وما بقي فللإبن، وكذلك لو كان ابن ابن، وجد، فإن ترك ابنة، وجدا فللجد السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللجد رد عليه ؛ لأنه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من بعد السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن، وجده.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام [ج2 ص343]: والجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ماكانت المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة أخذ السدس، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك جده، وأربعة إخوه لأب وأم، أو لأب، فإن المال بين الجد والإخوة أخماسا، فإن ترك ستة إخوة لأب وأم، وجدا فللجد السدس، وما بقي فللإخوة ؛ لأن السدس خير من المقاسمة، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
Page 22