باب في المشتركة
في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالاختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالاخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص334]: إن امرأة هلكت وتركت: زوجها، وأمها، وستة اخوة متفرقين فللأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الإخوة لأب وأم، والإخوة لأب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا مما أجمع عليه عن علي، ويحتج فيقول: كما لاأزيدهم لاأنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن، ألا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزادوا على الثلث، فكيف ينقصون منه، فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم، وليس للإخوة لأب وأم فريضة في الكتاب، إنما هم كالغانم يأخذ مرة، ومرة لايأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام شيء أخذوه، وإلا فلا شيء لهم كما لم يجعل الله لهم.
واختلفوا في ذلك عن عبدالله، وزيد، فروى بعضهم عنهما: أنهما شركا بين الإخوة لاب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الاب إلا قربا.
وروى آخرون عنهما: أنهما لم يشركا، وأحتجا في ذلك بأن قالا: تكاملت السهام المسماة في القرآن، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المسئلة يقال لها: المشتركة، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان لايشرك أصلا.
Page 19