وقال أيضًا: "وكلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا، استعملا معًا ولم يُعطل واحد منهما الآخر" (^٣).
وقال الخطابي: "وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر: أن لا يُحملا على المنافاة ولا يُضرب بعضها ببعض، لكن يُستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء" (^٤).
* ثانيًا: النسخ:
فإن تعذر الجمع -وكان الحديثان يقبلان التناسخ (^٥) - نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف -كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام- كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا" (^٦).
وجدير بالتنبيه هنا أنه إذا قام الدليل صريحًا على بيان النسخ بين الحديثين فإنه حينئذٍ يعمل به ولا يُلجأ إلى الجمع.