139Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigatorمحمد صبحي الحلاقPublisherدار الندىEdition NumberالأولىPublication Year1413 AHPublisher LocationبيروتGenresJurisprudenceهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه2 الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضPage 218CopyShareAsk AI