119Al-Adilla al-Raḍiyyaالأدلة الرضيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHEditorمحمد صبحي الحلاقPublisherدار الندىEditionالأولىPublication Year1413 AHPublisher LocationبيروتGenresLaw2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةPage 188CopyShareAsk AI