300

Al-Adhkār al-Nawawiyya aw Ḥilyat al-Abrār wa-Shiʿār al-Akhyār fī talkhīṣ al-daʿawāt waʾl-adhkār al-mustaḥabba fī al-layl waʾl-nahār

الأذكار النووية أو «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار»

Editor

محيي الدين مستو

Publisher

دار ابن كثير

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

كتاب أذكار الحج
١٥٣ - (بابُ أذكارِ الحجّ)
اعلم أن أذكار الحجّ ودعواته كثيرة لا تنحصر، ولكن نُشير إلى المهمّ من مقاصدها. والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في سفره، وأذكار في نفس الحجّ. فأما التي في سفره فنؤخرها لنذكرَها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى. وأما التي في نفس الحج فنذكرُها على ترتيب عمل الحجّ إن شاء الله تعالى، وأحذفُ الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفًا من طول الكتاب، وحصول السآمة على مُطالِعِهِ، فإن هذا البابَ طويلٌ جدًا، فلهذا أسلُك فيه الاختصار إن شاء الله تعالى.
فأول ذلك: إذا أراد الإِحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه (١)، وقد قدَّمنا ما يقوله المتوضىء والمغتسل، وما يقول إذا لبس الثوب ثم يُصلِّي ركعتين، وتقدمت أذكار الصلاة، ويُستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى

(١) "ولبس إزاره ورداءه": أي لصحة ذلك عنه ﷺ فعلًا، روى الشيخان "أنه ﷺ أحرم في إزار ورداء" أو قولًا رواه أبو عوانة في صحيحه ولفظه "ليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" وصححه ابن المنذر ولم يتعرّض لتخريج مستند ذلك الحافظ، والسنة كون الإِزار والرداء أبيضين، ويُسنّ كونهما جديدين نظيفين، وإلا فنظيفين؛ ويُكره المتنجس الجافّ والمصبوغ كله أو بعضه، ولو قبل النسج على الأوجه؛ أما المعصفر والمزعفر فيتعين اجتنابهما. الفتوحات ٤/ ٣٥١

1 / 318