أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْبَلَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيَّ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " لَمْ أَنْظُرْ فِي كِتَابِ أَحَدٍ مِمَّنْ وَضَعَ كُتُبَ الْفِقْهِ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: لِمَ لا تَنْظُرُ فِيهَا؟ وَذَكَرَ لِي كِتَابَ الرِّسَالَةِ، فَقَدَّمَهُ مِنْ كُتُبِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، بِمَ ذَاكَ الْكَلامُ بِالاحْتِجَاجِ، وَنَحْنُ مَشَاغِيلُ بِالْحَدِيثِ؟ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فُدَيْكٍ النَّسَائيَّ، يَقْولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ،
1 / 47