Adab Shafici
آداب الشافعي ومناقبه
Investigator
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
الْقَضِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فَبَيَّنَ اللَّهُ ﷿ أَنَّهُ لا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ إِلا بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالُوا: يُقْضَى بِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ؟ ! فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مِنْ هَذَا، مَا هُوَ خِلافُ الْقُرْآنِ.
فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: احْتَجُّوا، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵇.
فَقَالَ ابْنُ سَخْبَانَ: لا يُقْبَلُ هَذَا مِنَ الرُّوَاةِ، وَهُوَ خِلافُ الْقُرْآنِ.
فَقَالَ يَحْيَى: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَدَخَلَ بِهَا، وَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَأَقَرَّ جَمِيعًا أَنَّهُمَا لَمْ يَتَمَاسَّا؟ ".
فَقَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
فَقَالَ لَهُ يَحْيَى أَوْ فَقُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وَأَنْتَ تَجْعَلُ عَلَيْهِ الْكُلَّ؟ .
فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵇ ذَلِكَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ.
فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: فَلَمْ تَرَ لِلْقَوْمِ حُجَّةً، وَقَدْ رَوَوْا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ
1 / 127