369

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Publisher

مكتبة الصديق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية/الطائف

دفع إليه ماله.
(٤٨٧) واختلفوا في الجارية. فقال مالك لا يدفع إليها مالها حتى تنكح. وقال الشافعي والكوفي وصاحباه: دفع إلى الجارية بالبلوغ والرشد. كما يدفع إلى الغلام.
(٤٨٨) واختلفوا في حد البلوغ، فقال الشافعي: البلوغ تمام خمس عشر سنة، إلا أن يحتلم الغلام، أو تحيض الجارية قبل ذلك.
قال الشافعي في كتاب الإقرار: وإن كان خشى مشكلًا، وقد احتلم ولم يستكمل خمس عشر سنة وقف إقراره، فإن حاض فهو مشكل، ولا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشر سنة، وكذلك إن حاض ولم يحتمل فوجب على مذهبه، إذا احتلم الخشى المشكل دون خمس عشر سنة أن يوقف، فإن بلغ خمس عشر ولم يحض علمنا أن احتلامه كان بلوغًا، وإن حاض كان مشكلًا، ولم يكن باحتلامه ولا بحيضه بالغًا حتى يبلغ خمس عشر سنة.

2 / 439