231

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Publisher

مكتبة الصديق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية/الطائف

(٣١٣) حدثنا جعفر بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «قضى باليمين مع الشاهد الواحد».
(٣١٤) قال أبو العباس: وسمعت أحمد بن محمد بن سريج ينزع الحكم بشاهد ويمين من كتاب الله. من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾. إلى قوله: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾. الآية. وسأحكي معاني ما أتنزع به، وإن لم أحك ألفاظه. فقال ﵀ الوصيين فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيحلفان بالله. يعني وارثي الميت اللذين كانا الوصيان حلفا أنه ما في أيديهما من الوصية غير ما زاد عليهما. قال ابن سريج فالبيان الذي عثر أنهما استحقا به. إثما لا يخلو من أحد أربعة معاني. إما أن يكون إقرارًا منهما بعد

1 / 297