88

Adab Qada

Genres

============================================================

إذا كان تقليده جازما ، أما إذا كان على خيرة فلا وجوب ، ثم الوجهان فيه إذا لم يستشعر المخالفة من نفسه ، فإن استشعرها فالجداد(1) ما وجد إليه سبيلا.

حالات طلب القضاء]: 20 - هذا قولنا في النصب مع تساوي من يصلح، أما الطلب : فللطالب ثلاثة أحوال : .

الأولى : أن يعلم من نفسه اغتلام(2) شهواته ، فالكراهة شديدة في حقه ، (إلا أن يقصد الخيانة فيحرم)(2) ، فإن قيل : انتهى الأمر في حقه إلى التحريم ، قلنا : إن طلب وأضمر ما ذكرناه فيحرم عليه الطلب، والحالة هذه ، وإن طلب [1/2) ولم يقصد الخيانة وقصد التوقي جهده، فيكره.

الحالة الثانية : أن لا يحس من نفسه قيجا ، ولكنه لم يختبر نفسه قديما في مخامرة الأمور العظية، فهو على خطر من آمره، فاذا أضمر التقوى وهو فقير، يبتغي كفافا من رزق يدر عليه فلا يكره له الطلب ، وإن كان له كفاف، وهو على غرر2) من آمره فتطلق الكراهة في حقه ، ولكنها لا تشتد .

الحالة الثالثة : أن يكون قد اختبر نفسه في عظائم الأمور، ولم يجد هيجأ ولا مجاوزة حد ، فمن أصحابنا من قال : يكره له الطلب ، والرأي عندنا نفي الكراهة في هذا المقام(5)، ثم مهما نفينا الكراهة، هل يستحب الطلب ؟ فيه وجهان : أقيسهما نعم : (1) اللقظ إما من جد أوقد ، وهما بمضى واحد، فالجاد والجداد صرام التخل، وجذه أي قطعه، والخحداد والحداد القطع ، ورجل حديد وخداد وحداد يكون في اللن والفهم والغضب ، ومخى النص أن الرحل الكقه إنا قلبه الإمام القضاء واستشعر من نفسه خالفة أحكام الله تعالى فالقول الجازم هو ما وجد إليه علصا وسبيلا عند الله تعالى، (انظر: القاموس الميط: 241/1، 286) (2) غلم غلما وغلة بالضم واغتلم : كان منقادا لشهواته ، (القاموس المحيط:4 /152) (4) ما بين القوين ريادة من تخةب، ورقة 107 بب .

وب: وز. 7109 (5) رجح النووي الكراهة ، وقال : يكره له الطلب والقول على الصحيح والله أطم . وأرى ترجيح قولا=

Page 88