============================================================
الصحة(1).
واحترزنا بالكتابة عن الامي وهو الذي لا يحسن الكتابة، ففي صحة (4) ولايته وجهان مشهوران.
واحترزنا بالعلم بالاحكام الشرعية عن الجاهل بها فلا تصح توليته بلا خلاف(2)، وشرط صحة تؤلية القضاء على مذهب إمامنا رضي الله عنه الاجتهاد المطلق ، وهو أن يكون عالما بالكتاب والسنة والاجماع والقياس وأقاويل الناس ولسان إلعرب ، فعلمه (بالكتاب)(4) العزيز هو أن يعلم الآيات المتعلقة بالأحكام، ويعرف ناسخه ومسوخه، وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده، وجمله ومحكه، ومبينه ومفصله، وأن يعلم من السنة ما يتعلق بالاحكام، وناسخه ومنسوخه، وخاه وعامه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومفصله ، والمتواتر منه والآحاد والمشتفيض والمرسل، والمشند والمنقطع والمتصل، وحال الرواة وجرحهم وتعديلهم، ويعلم الإجماع ومسائله، القاضي حسين بروروذ ، (انظر : طبقات الشافية الكبرى : 25/2، وفيات الأعيان : 1 /02 ، البداية والنهاية : (193 12 (1) وهو الراجح عند الشافمية ، (انظر : نهاية المحتاج : 228/8 ، شرح الملي على المنهاج :4 /296 ، مفني الحتاج :4 /275)، وذكر الشيراري الوجهين في (المهذب : 2 / 291) ، وبين الماوردي أن القول بالجواز هو لأبي العباس بن سريج ، (أنب القاضي : 124/1)، وجاء في نسخة ب عبارة : الأخرس الني لا تفهم إشارته، وهو خطا بزيادة *لا * وقد صرحت المصادر الفقهية بما جاء في الأصل، وأن الذي لا تفهم إشارته لا تصح ولايته بالأولى، (انظر: الروضة : 97/11) (2) اختار الأفرعي والزركشي عدم صحة ولاية الأمي، واغتار النووي في الروضة صحة ذلك، ورجص الغزي ، (انظر: حاشية اليجيرمي على الاقناع للخطيب : 4 /303 ، شرح اين القاسم الغزي على الاقناع : 2561، الروضة 11 177) (2) قال الماوري في (أدب القاضي : 1 /627) : فإن كان عاميا من غير أعل الاجتهاد لم يجز أن يفقي ولا يقضي، وكانت ولايته باطلة، وحكه وإن وافق الحق مردوذ، خلافا للكنية ، كا سيأتي، وسوف يشير إلى ذلك الصنف فقرة 725، (وانظر : المبسوط : 22/16: الأحكام السلطانية ، الماوردي : 16، الدر الختار:4 /424، الروضة: 15716).
(4) اللفظ من نسخة ب ، وفي الأصل : الكتاب ل
Page 75