============================================================
ولايته، إن طرأ فسقه بأفعال يتبع بها شهواته بطلت ولايته، وإن طرا فسقه باعتقاد تأول به، هل تبطل ولايته؟ فيه وجهان : أصحهما لا تبطل(1)، ثم اختلف الأصحاب في القاضي إذا فسق()، هل ينعزل بنفس الفسق، آم لا بد من عزل من جهة الإمام ؟ فيه وجهان، أصحهما ينعزل بجرد فسقه، ولم (ينفذ حكه (2 أيضا)(4)، ويحرم عليه ، والحالة هذه متى فسق ، أن ينصب نفسه للحكم، ويحكم بين اثنين ، ويجب عليه رفع (حاله)(4 السيئة إلى ولي الأمر، ليولي على المسلمين عدلا غيره، قال الأصحاب : فلو تاب وحسنت حاله، وقلنا ينعزل بنفس الفسق، هل يعود قاضيا من غير تولية؟ فيه وجهان، أصحها عندي آنه لا يعوذ، وعلى هذا : لو جن أو أغي عليه، هل ينعزل فيه وجهان، فإن قلنا [4 / ب]) ينعزل فتى آفاق، هل يعود قاضيا ؛ فيه وجهان، أصحها عندي آنه يعود().
القضاء من الأعمى): واحترزنا بالبصر عن الأعمى، فلا يصح تقليده القضاء على المذهب (1) أدب التاضي : 1: 126، وعارته : فان طرأ عليه الفسق بمد صحة تقليده بطلت ولايته بالضرب الأول ، وفي بطلانها بالضرب الثاني وجمان ، أصحها ماهنا لا تبطل ، وأصحما هناك لا تنعقد؛ لأنه لا يقلد إلا بتعديل كامل ، ولا ينعزل إلا بجرح كامل (2) جاء في هامش الأصل : وكذا إنا أغمي عليه أو عمي أو صم أو ارتد أو أخذ الرشوة أو خرج عن أعلية الضبط والاجتهاد لغقلة أو نسيان (2) هنا ما عليه المحققون في المذهب ، (انظر : المنهاج للنووي وعليه شرح الحلى :4 /299 ، مغفي المحتاج: (4) ما بين القوسين من هامش : الأصل (5) اللفظ من نسخةف ، وفي هامش الأصل : حال. صح (6) جاء في هامش الأصل : * الأصح أن ولايته لا تعود إلا بتوليه جديدة،.
قلت : قال النووي فان زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح، وبين ذلك وعلله الخطيب الشربيني (انظر: نهاية الحتاج :8 /445، مففي التاج: 81/4، الروضة 11 /129)
Page 73