============================================================
ولا يقبل قوله، لأنه لا تقبل شهادته ، فعدم قبول حكمه أولى(1)، فلو ولأه (1)40 الإمام أو نائبه أو ذو الشؤكة (فحكم) (2) بين الناس على فسقه لم (تنفذ)(2) 4 أحكامه قطعا، لا شك فيه، لا نعرف فيه خلافا ، وبه قطع العراقيون والمراوزة إلا ما حكاه(11 الشيخ آبو حامد الغزالي() ، فإنه قال : يعصي السلطان بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل ، ولكن بعد أن ولأه فلا بد من تتفيذ أحكامه للضرورة ، هذا كلامه(2) ، ولا أعلم أحدا نقله غيره مع تصفح شروح المذهب والمصنفات فيه(11 ، ونحن إذا نفذنا حكم قاضي البغاة فلا بد من آن (1) زادت نخة ب ما يلي : وقوله إنا لم تقبل شمادته فعدم قبول حكه أولى، هذا قد يعترض عليه بالامام الأعظم ، فإنه يصح أن يكون وليأ في النكاح ، ولا ينعقد النكاح بشعادته ، كا صرح به المتولي في * الشتمة*، وأيضا فإنشا إذا نفدنا أحكام الإمام الأعظم إذا كان فاسقأ للضرورة ، نفذنا أحكام نوابه للضرورة، وإلا لأدى إلى تمطيل الأحكام ، وإذا نفذنا الأحكام للضرورة ، ثم زالت ، وحصلت دولة عادلة وإمام عادل فالقياس نقض تلك الأحكام ويصير ذلك كالتيم يبطل برذية الماء، وهنا صريح إطلاقه في البينة حيث قال : فان كان الني قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلما، أخطأ فيها أو أصاب ، وعلى هذا فتعاد عقود الأنكحة وما توقفت صحته على حكم الحاكم، ولا بد في الحاكم أن يكون جتهدا . ق 100 / ب.
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وحكم 4) اللفظ من نخةف، ونسخة ب ، ورقة 105/أ، وفي الأصل : تنعقد، وفي هامش الأصل : تتفذ (4) في نخة ف زيادة وهي : خلافا للامام، حكاه الشيخ (5) محمد بن حمد بن حمد بن أحمد، حجة الإسلام الغزالي الطوي ، الفقيه الشافمي ، درس على إمام الحرمين الجويفي ، وتولى التدريس بالمدرة النظامية بيغداد ، وسلك طريق الزهد ، وصنف الكتب المفيدة في الفقه والأصول والجيل والفلسفة والأخلاق ، أهمها البسيط والوسيط والوجيز واحياء علوم الدين والمستصفى والمتغول والمنتحل وتهافت الفلاسفة، ولد سنة 45 ه، وتوفي بالقرب من لوس سنة 505 ه، (اتظر: وفيات الأعيان: 255/3، طبقات الشافمية الكبرى :191/6، البداية والنهاية : 12 /172، التاج المكلل : 248) .
(6) الوجيز، للغزالي : 2 /237 ، وعبارته في الوجيز: * فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون فسقة فكل من ولاه صاحب شوكة نفذ حكه للضرورة، كا ينفذ حكم البفاة، () قول الفزالي هو ما عليه المتأخرون من حققي المنب الشافعى لثلا تتعطل مصالح الناس، قال النووي في *المنهاج : فان تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاستا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ، وعلق على ذلك جلال الدين الحلي ، فقال : قاله الغزالي في الويط تفقها، قال في * الروضة * كاصلما : وهذا حسن" (اتظر : نهاية الحتاج :240/8، جواهر المقود ، الأسيوطي : 255/2 ، مفني الحتاج :4 /37، حاشية قليوبي وهيرة على شرح المحلى :4 /297، الروضة : 11 /47) 1
Page 71